Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 473

  1. [٦٨] كتاب الهبة
  2. باب الرقبى والحبيس

وليس كذلك العُمرى؛ لأن الملك في الحال، وإنما علق الفسخ بخطر، ألا ترى أنه لو قال: وهبتها لك عمرك، والفسخ يجوز فيه ما لا يجوز في ابتداء الملك.

لأبي يوسف: ما روى أبو الزبير عن جابر: (أن النبي ﷺ أجاز العمرى والرقبى (¬١)).

وهذا لا دلالة فيه؛ لأن الرقبي تجوز إذا كانت بمعنى الإرقاب، وهو هبة الرقبة، وإنما لا تجوز إذا كانت بمعنى الترقّب، فيحتمل أن يكون الخبر محمولًا على الأول.

وقال في الأصل: في رجل حضره الموت، فقال: داري هذه حبيسة على عقبي من بعدي، قال: لا يكون حبيسًا وهي ميراثٌ (¬٢)؛ وذلك لما روى شريح أنه قال: جاء محمد ببيع الحبس؛ وقال ابن عباس [لما نزلت آية المواريث قال النبي ﷺ]: "لا حبس عن فرائض الله تعالى" (¬٣)؛ ولأنه لم يجعل آخرها للفقراء، فلا يصح وقفها.

وإذا لم يكن وقفًا، فقد منع ورثته من التصرف فيها، وهذا لا يصح.

ولو قال داري حبيسة على أطولكما حياة، كان ذلك باطلًا؛ لأن الملك هاهنا معلق بخطر، ألا ألا ترى أنه لا يعلم أطولهما حياة في الحال.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 473 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.