Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 496

  1. [٦٩] كتاب الوديعة
  2. باب

الرد، فلم يجز للمودع ذلك، وما ليس له مؤنة، لا يلزمه ضرر في رده، فبقي على أصل القياس.

قال: فإن ذهبت (¬١) الوديعة بغير فعلٍ من المودَع، أو دخلها نقصٌ بغير فعله، فلا ضمان عليه.

وإن ادّعى في ذلك دعوى أنها هلكت أو هلك [بعضها] بغير فعله، أو ادعى أن ذلك كان بفعل غيره بغير أمره، فالقول قوله مع يمينه؛ وذلك لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: "من استودع وديعة فهلكت، فلا ضمان عليه" (¬٢)، وعن عمر ابن الخطاب أنه قال: "العارية بمنزلة الوديعة، لا يضمن صاحبها إلا أن يتعدى" (¬٣)، وعن الحسن قال: أدركت ثمانين من أصحاب محمد ﷺ، ما رأيتهم يضمنون الودائع (¬٤))؛ ولأنه مؤتمنٌ، فلا يلزمه الضمان إلا بالتعدي؛ ولأن يده كيد المالك، ولو هلكت العين في يد المالك، لم يضمنها، فكذلك إذا هلكت في يد المودع.

وإنما يرجع إلى قوله؛ (لأن الأمين يقبل قوله في إسقاط الضمان عن نفسه، كالأب والوصي؛ ولأن الأصل) (¬٥) أنه لم يوجد منه سبب من أسباب الضمان، ومن يمسك بالأصل فالقول قوله.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 496 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.