Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 497

  1. [٦٩] كتاب الوديعة
  2. باب

وإنما كان القول قوله مع يمينه؛ لأنا جعلنا القول قوله فيما يلزمه فيه الخصومة، والشيء مما يصح بذله، فكان عليه اليمين، كالمدعى عليه الدين.

قال: فإن أخرجها من يده إلى يد غيره، أو أَمَر غيره أن يحدث فيها حدثًا يستهلكها به، أو يدخلها نقصًا فاحشًا (¬١)، ثم ادعى أن ذلك كان بأمر المودع، لم يصدّق على ذلك، إلا أن يقيم عليه بيّنة.

وإن لم يقم له على ذلك بينةٌ، ضمن بعد أن يحلف المودع بالله ما أمره بذلك، فإن حلف، ضمنه، وإن أبى أن يحلف، فلا ضمان عليه؛ وذلك لأن إخراجها من يده والأمر بالتعدي فيها سببٌ من أسباب الضمان، [إن] ادَّعى البراءة منه، وأقرَّ المالك، فلا يقبل قوله في إسقاط الضمان.

وإنما وجب استحلاف المودِع؛ لأن للمودّع فائدةٌ في يمينه، يؤدي النكول إليه من إسقاط الضمان عنه، فلذلك استحلفه، فإن حلف، فقد قطع الخصومة، فوجب الضمان، وإن نكل، فقد بذل الإذن، وذلك مما يصحّ بذله، فيسقط الضمان.

قال: وإذا ادَّعى رجل أنه أودع رجلًا شيئًا، فجحد المُدَّعى عليه الوديعة (¬٢). فالقول قوله مع يمينه.

فإن أقام المُدَّعي البينة على الوديعة، أو استُحلِف فنكل عن اليمين، ثم أقرّ بعد إقامة البينة أو بعد إمضاء اليمين، فقال: قد كنت استودعتني فهلكت الوديعة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 497 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.