Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 446

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب ما يكره للمصلي أن يفعله في صلاته
  3. ٤١٤ - فصل: [في مسح الجبهة من التراب في الصلاة]

عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله، أكون في الصيد فأصلي في قميص واحد؟ فقال: (زرّه ولو بشوكة) (¬١).

وعن يحيى بن أبي كثير: أن النبي ﷺ (نهى أن يصلي الرجل في قميص محلول الأزرار؛ مخافة أن يرى فرجه إذا ركع) (¬٢)

وذكر ابن شجاع: أن من صلّى محلول الأزرار وليس عليه إزار، أنه إن كان لو نظر إلى فرجه رأى عورة نفسه من زيقه لم تجز صلاته، وإن لم يشاهد عورته، جازت صلاته.

٤١٤ - فَصْل: [في مسح الجبهة من التراب في الصلاة]

وقالوا: لا بأس بأن يمسح جبهته من التراب بعد الفراغ من صلاته قبل أن يُسلّم، وإن كان في وسط صلاته كره وروي [معلي] عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: لا بأس أن يمسح جبهته من التراب، يعني: مواضع السجود في الصلاة. وقال أبو يوسف أحبّ إلي أن يدعه. وقال محمد: لا أرى به بأسًا قبل السلام والتشهد؛ لأن تركه يؤذي المصلي، وربما شغله عن صلاته، وهذا قول أبي حنيفة.

[وعن عطاء: أنه رخص في مسحة واحدة (¬٣)، وقد سمعنا ذلك، وأحبّ إليّ أن لا يمسحها.

وعن طاووس: يمسح وجهه من التراب، وعن إبراهيم: أنه كان يفعله قبل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 446 (SanadKitab #30052, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.