Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 447

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب ما يكره للمصلي أن يفعله في صلاته
  3. ٤١٥ - [فصل: كراهة النفخ في الصلاة]

أن يُسلم، ومثله عن قتادة. وعن الحسن: يمسح جبينه من كل سجدة. وعن ابن سيرين: أنه كان يفعله في الصلاة.

وعن ابن عباس: إذا كنت في الصلاة فلا تمسح جبهتك ولا تنفخ ولا تحرك الحصى] (¬١) (¬٢).

(¬٣) وعن ابن مسعود: "أربع من الجفاء: أن يمسح جبينه قبل أن ينصرف من الصلاة، وأن يبول قائمًا، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه، وأن ينفخ في سجوده" (¬٤).

وإنما جوّزوه في آخر الصلاة؛ لأن تركه يؤذيه؛ ولأنه عمل قليل، فهو عفو لإصلاح صلاته؛ ولهذا رخّص رسول الله ﷺ في قتل الأسودين في الصلاة (¬٥)؛ لما في ذلك من شغل القلب في الصلاة.

٤١٥ - [فَصْل: كراهة النفخ في الصلاة]

ويكره النفخ في الصلاة، فإن سمع، فهو قطع للصلاة عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا يقطعها، إلا أن يريد به التأفيف، ثم رجع فقال: صلاته تامَّة وإن أراد به التأفيف.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 447 (SanadKitab #30052, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.