أن يُسلم، ومثله عن قتادة. وعن الحسن: يمسح جبينه من كل سجدة. وعن ابن سيرين: أنه كان يفعله في الصلاة.
وعن ابن عباس: إذا كنت في الصلاة فلا تمسح جبهتك ولا تنفخ ولا تحرك الحصى] (¬١) (¬٢).
(¬٣) وعن ابن مسعود: "أربع من الجفاء: أن يمسح جبينه قبل أن ينصرف من الصلاة، وأن يبول قائمًا، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه، وأن ينفخ في سجوده" (¬٤).
وإنما جوّزوه في آخر الصلاة؛ لأن تركه يؤذيه؛ ولأنه عمل قليل، فهو عفو لإصلاح صلاته؛ ولهذا رخّص رسول الله ﷺ في قتل الأسودين في الصلاة (¬٥)؛ لما في ذلك من شغل القلب في الصلاة.
٤١٥ - [فَصْل: كراهة النفخ في الصلاة]
ويكره النفخ في الصلاة، فإن سمع، فهو قطع للصلاة عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا يقطعها، إلا أن يريد به التأفيف، ثم رجع فقال: صلاته تامَّة وإن أراد به التأفيف.