Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 532

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب
  3. ٢٧٠٦ - فصل: [اعتبار العدالة في الشهود]

فيها عندنا شهادة امرأة واحدة، وقال مالك: امرأتين (¬١)، وقال الشافعي: أربعة (¬٢).

لنا: ما روي (عن النبي ﷺ أنه أجاز شهادة القابلة في الولادة) (¬٣)؛ ولأن ما يقبل فيه قول النساء منفردات لا يشترط فيه العدد كالأخبار، ولم يذكر أصحابنا شهادة الرجال على الولادة، [هل يعتبر فيها العدد أم لا؟ والصحيح أن الرجل إذا شهد بالولادة وقد] حضرها لضرورة عدم النساء، قبل شهادة واحدٍ؛ لأنه إذا جاز قبول شهادة امرأةٍ واحدةٍ؛ فلأن يقبل قول رجل واحد هو آكد وأولى (¬٤).

٢٧٠٦ - فَصْل: [اعتبار العدالة في الشهود]

وأما اعتبار العدالة؛ فلقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ [الحجرات: ٦]؛ ولأن الفاسق يعلم أن الفسق حرام ويقدم عليه، فلا يؤمن أن يقدم على شهادة الزور، فصار متهمًا في شهادته.

فأما اعتبار الحريّة، فشهادة العبد والمدبّر والمكاتب وأم الولد لا تقبل عندنا.

قال محمد بن مسلمة (¬٥): [كان يحيى بن أكثم أعلم الناس باختلاف الناس في زمانه، وكان إذا قال في مسألة] لا خلاف فيها، نزل أهل العراق على قوله وسمعته.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 532 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.