Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 533

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب
  3. ٢٧٠٦ - فصل: [اعتبار العدالة في الشهود]

قال: لا خلاف أن شهادة العبد لا تقبل (¬١)، وقد دل على ذلك إجماع الصحابة؛ لأن عليًا ﵇ كان يقول في المكاتب: يعتق بقدر ما أدّى من كتابته، وكان زيد بن ثابت يقول: لا يعتق ما لم يؤدِّ جميع كتابته، فقال زيد لعلي: أرأيت لو شهد أتجيز شهادته؟ قال: لا (¬٢).

وروي عن عمر ﵁ أنه كان يقول: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم عتق فشهد بتلك الشهادة، جازت شهادته، وقال عثمان ﵁: لا تقبل.

فقد اتفقا أنها لا تقبل في حال الرق.

وعن ابن عباس: أن شهادة العبد لا تقبل؛ ولأن الله تعالى قال: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢]، والعبد لا يقدر على الإتيان إلى الحاكم إذا دعاه، فدلَّ على أنه لم يدخل تحت الآية؛ ولأنه قول يؤدي إلى إيجاب الضمان عليه، ألا ترى أنه إذا رجع عن الشهادة ضمن، وهذا المعنى لا يصح من العبد. كالكفالة.

وأما العبد المعتق بعضه فعند أبي حنيفة: أنه مكاتب، فلا تقبل شهادته، وعلى قولهما: أنه حرّ عليه دين، فتقبل شهادته كسائر الأحرار (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 533 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.