Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 534

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب
  3. ٢٧٠٧ - [فصل: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض]

٢٧٠٧ - [فَصْل: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض]

قال: ويقبل القاضي شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض إذا كانوا عدولًا في دينهم وإن اختلفت مللهم، وهو قول شُرَيح، والشَّعْبي، وعمر ابن عبد العزيز، وابن شهاب، ويحيى بن سعيد (¬١).

قال الليث: خالف مالك [مُعلميه] (¬٢) في [ردِّ] شهادة النصارى بعضهم على بعض (¬٣)، وكان ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة يجيزونها.

قال الطحاوي: قال ابن أبي عمران: سمعت يحيى بن أكثم يقول: ما وجدت عن أحد في المتقدمين أن شهادة النصارى بعضهم على بعض لا تقبل، إلا ربيعة، فإني وجدت عنه روايتين، وقال مالك والشافعي: لا تجوز (¬٤).

لنا: ما روى جابر: (أن النبي ﷺ قبل شهادة أربعة من اليهود على اليهودِيَّيْن في الزنا، وَرَجمهما) (¬٥)، ولا يقال: روي أنهما أَقَرَّا؛ لأنهما لا يمتنع أن يكونا أقرَّا بعد الشهادة عليهما، ألا ترى أن الإقرار لو سبق لم يجز أن تسمع الشهادة.

ولأن [كُلَّ] من جاز أن يثبت له الولاية على غيره جاز أن تقبل شهادته عليه كالمسلم؛ ولأنه عدل في دينه، فجاز أن تقبل شهادته كالمسلم.

وأما إذا اختلفت مللهم: فعندنا تقبل شهادة بعضهم على بعض، وقال ابن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 534 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.