Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 535

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب
  3. ٢٧٠٨ - فصل: [اعتبار الدار في شهادة الكفار بعضهم على بعض]

أبي ليلى: لا تقبل.

لنا: أن من جاز أن تقبل شهادته على أهل دينه، جاز أن تقبل على غيرهم كالمسلم.

٢٧٠٨ - فَصْل: [اعتبار الدار في شهادة الكفار بعضهم على بعض]

قال: والكفر عند أصحابنا ملة واحدة ما داموا في حكم دار واحدة، فإن اختلفت دورهم في أحكامهم لم تجز شهادة أهل دار على أخرى من غير [أهل] دارهم؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦]، فجعل لنا دِينًا وللكفار دِينًا.

وقال النبي ﷺ: "نحن خير وجميع الناس خير"، ولأنه يجمعهم اعتقاد واحد يقرون عليه، فصاروا كالمسلمين.

ولا يقال: إن أحكامهم مختلفة؛ لأنه يجوز للمسلم أن يتزوّج بالكتابية، ولا يجوز أن يتزوج بالمجوسية؛ لأن هذا الاختلاف فيما بينهم وبيننا، وكلامنا في أحكامهم فيما بينهم.

فأما إذا اختلفت الدور فقد قالوا: إن شهادة المستأمن لا تقبل على الذِّمِّي. وتقبل شهادة الذِّمِّي على المستأمن؛ لأن اختلاف الدارين يقطع العصمة والموالاة كما تُقْطَع باختلاف المِلَّتَين، فكما تقبل شهادة المسلم على الكافر ولا تقبل شهادة الكافر على المسلم، كذلك تقبل شهادة أهل دارنا عليهم ولا تقبل شهادتهم على أهل دارنا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 535 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.