Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 450

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب قدر القراءة في صلاة الفرض

بَابْ قدر القراءة في صلاة الفرض

قال الشيخ ﵀: القراءة عند أبي حنيفة: في ركعتين من الصلاة، إلى آخر ما ذكر من القراءة، واختلاف الرواية فيه، وأن القراءة في ركعتين من الصلاة.

قال أبو الحسن: وترك قراءة فاتحة الكتاب عندهم مكروه، وتاركها مُسِيءٌ.

فأما كراهة تركها، فالأخبار كلها، كقوله "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج" (¬١)، والخداج: الناقص؛ ولأنه ﵊ داوم على قراءتها، وأقل أحواله في المداومة: الاستحباب.

وإن قَرَأَ فاتحة الكتاب ولم يقرأ معها شيء، فهو مكروه عندهم جميعًا.

والأصل في هذا: أن كل ركعة وجب فيها القراءة (¬٢)، فالسنّة أن يقرأ فاتحة الكتاب، ومعها غيرها، ويروى: وسورة معها.

قال أبو حنيفة: لو قرأ ثلاث آيات مع فاتحة الكتاب فقد أحسن.

قال أبو الحسن: لأنَّه قرأ مع فاتحة الكتاب قدر سورة؛ وذلك لقوله ﵊:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 450 (SanadKitab #30052, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.