Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 551

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب: اختلاف البينات في دعوى المواريث
  3. ٢٧٢٣ - فصل: [توقيت إحدى البينتين قبل الآخر]

٢٧٢٢ - فَصْل: [توقيت البينتين وقتين متساويين]

قال: فإن وقّتت البينتان وقتين متساويين، فذلك الشيء بينهما نصفان؛ لأن الوقت لا يدل على تقدم أحد الملكين، فسقط التا [ريخان] (¬١)، فيصيرُ كأنّ الشهود أطلقوا.

٢٧٢٣ - فَصْل: [توقيت إحدى البينتين قبل الآخر]

قال: فإن كان وقت أحدهما قبل وقت الآخر، حكم بذلك الشيء لصاحب الوقت الأول في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد في الميراث: ذلك كله سواء، وهو بينهما نصفان، هذا في رواية أبي سليمان، ولم يذكر [في رواية أبي] (¬٢) حفص [قول أبي حنيفة].

قال هشام في نوادره: سألت محمدًا عن رجلين ادّعيا دارًا في يد رجل، وأقام أحدهما بينة أن هذه الدار دار فلان مات منذ سنة وتركها ميراثًا، وأقام الآخر البينة أن فلانًا آخر مات منذ سنتين وتركها ميراثًا، قال: هي بينهما نصفان، قلت: لِمَ وقد وقتوا؟ قال: لم يوقتوا متى كانت للميت، قلت: فإن أرَّخَا [ملك الميتين]، قال: هي لصاحب التاريخ الأول (¬٣).

وجه قولهما: أن صاحب التاريخ أقام البينة أنه أول المالِكَين، وأن الملك في المدة لا يستحق إلا من جهته، فصار كأنهما أقاما البينة على ملكٍ مطلقٍ؛ ولأن الوارث يَخلفُ الميّتَ في ملكهِ ويَقومُ مقامه، فصار تاريخ ملك

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 551 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.