Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 552

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب: اختلاف البينات في دعوى المواريث
  3. ٢٧٢٣ - فصل: [توقيت إحدى البينتين قبل الآخر]

الوارثين كتاريخ ملك الميتين، فيكون السابق [منهما] أولى.

وكان أبو بكر الرازي ﵀ يقول في الشراء من اثنين: إنه لصاحب الوقت الأول في قولهم، ويفرق لمحمد بينه وبين الميراث؛ لأن المشتري يُثبت الملك لنفسه ولا يقومُ مقام بائعه في الملك (بخلاف الوارث) (¬١)، إلا أن محمدًا ذكر في الإملاء: إذا أقام كل واحدٍ من الخارجين البينة على الشراء من الآخر وأرّخا، أن التاريخ لا يُقبل إلا أن يؤرخا ملك البائعين، وسَوَّى بينه وبين الميراث؛ لأن ملك المشتري لا يَسلم له إلا بسلامة ملك بائعه، فصار في حكم الوكيل للبائع.

وجه قول محمد: أن كل واحد من الوارثين [إنما] يُثبت الملك للميت؛ بدلالة أن ديونه تقضى منه، ولأن الملك لا يسلم له إلا بعد ثبوت ملك الميت، فصارا كميتَين حضرا وأثبتا ملكهما من غير تاريخ، فيكون [الشيء] بينهما.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 552 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.