Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 602

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب الرجلين يدعي أحدهما الدار أكثر مما يدعي الآخر

بَابْ الرجلين يدعي أحدهما الدار أكثر مما يدعي الآخر

قال أبو الحسن ﵀: وإذا ادعى رجلان دارًا في يد غيرهما، وادّعى أحدهما كل الدار، وادعى الآخر نصفها، فأقام كل واحدٍ منهما البينة على دعواه، فإنهُ يُقضى في قول أبي حنيفة لصاحب الجميع بثلاث أرباع الدار، ولصاحب النصف بربع الدار.

وقال أبو يوسف ومحمد: ثلثا الدار لمدعي الكل، وثلث الدار لمدعي النصف. . . إلى آخر الفصل (¬١).

قال الشيخ أيّده الله: هذا الباب مبني على أصول:

منها: أن عند أبي حنيفة أن من يدلي بسبب صحيح يضرب بجميع دعواه، ومن لا يدلي بسبب صحيح يضرب بقدر [نصيبه] (¬٢) بالمزاحمة، فالأول كأصحاب العَوْل، والمُوْصَى له بالثلث، والمُوْصَى له بالسدس، وغرماء الميت إذا ضاقت التركة على ديونهم.

والثاني: مثل مسألتنا، ومثل المُوْصَى له بما زاد على الثلث.

وقال أبو يوسف ومحمد: في جميع المسائل يضرب كل واحد بالجميع، وسوّيا بينه وبين العول.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 602 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.