Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 603

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب الرجلين يدعي أحدهما الدار أكثر مما يدعي الآخر

والفرق لأبي حنيفة بين السبب الصحيح وغيره: أن كل سبب يتعلق به الاستحقاق من غير انضمام معنى آخر [ينضم] إليه، فهو سَبَبٌ صحيحٌ، وما لا يتعلق به الاستحقاق إلا بمعنى ينضم إليه، فليس بسبب صحيح.

وجه قول أبي حنيفة: أن السبب الذي لا يتعلق به الاستحقاق بنفسه أضعفُ مما يتعلق به الاستحقاق [ببيّنة] (¬١)، ألا ترى أن عقد الهبة والوصية لما لم يتعلق [به] الاستحقاق بعقدهما حتى ينضم إليهما معنى آخر (من قبض وموت) (¬٢)، صارا أضعف من البيع الذي يتعلق بعقده الاستحقاق.

فلو سوّينا بين السببين في جواز أن يضرب كل واحد (¬٣) منهما بالجميع لسوّينا بين السبب الضعيف والسبب القوي.

وهذا لا يصحّ؛ ولأن المدّعي للنصف في مسألتنا لا دعوى له في النصف الآخر، فلم يجز أن يزاحمه فيه كدارين مختلفين ادعى أحدهما واحدة منهما وبعض [الأخرى]، وادّعى الآخر الأخرى أو بعضها، لم يجز أن يتضاربا في الدار التي انفرد بدعواها أحدهما، كذا هذا.

وجه قولهما: أن كل واحد منهما لو انفرد استحق جميع ما في يديه، فإذا تزاحما ضربا بما يدعيانه (¬٤) كأصحاب العولِ.

ومن أصول هذا النوع: أن المُتَدَاعِيَيْنِ إذا كانت يدهما فيما يَدَّعِيَانِهِ ثابتة،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 603 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.