الدار في أيديهما، واليد من أسباب الملك والاستحقاق، فإذا تساويا فيها تساويا في الدار، فصار في يد كل واحد منهما النصف على ما قدمنا، فمدّعي النصف تنصرف دعواه إلى ما في يده دون ما في يد صاحبه على ما قدمنا، وقد أقام الخارج على ذلك بَيِّنَةً، وأقام عليه صاحبُ اليد بينة فكان الخارج أولى، والنصف الذي في يد المدعي للجميع لا منازع له فيه، فيترك في يده على طريق القضاء (¬١).
Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري
Baca Juz 7, halaman 605
Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 605 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4491)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.