Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 626

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب الدعوى في الطريق [والمسيل]

لهم ذلك؛ لأن الحق ثبت عليهم، فلا يجوز لهم إسقاطه.

قال: وكذلك لو أرادوا أن يزيلوا الميزاب عن موضعه، أو يرفعوه، أو يسفلوه لم يجز (¬١)؛ لأن هذا تغيير حق عن مكانه إلى غيره، ومن ثبت له حق بصفة، فليس له تغييره عما ثبت عليه.

قال: ولو بنى أهل الدار (¬٢) بناءً ليسيل ميزابهم على ظهره، كان لهم ذلك؛ لأن له حق المسيل، فلا فرق بين أن يسيل في وسط الدار أو على ظهر البناء.

قال: وليس لهم أن يبنوا في ساحة الدار إذا كان لرجل فيها طريق ما يقطع عليه طريقه، وينبغي لهم أن يتركوا من ساحة الدار عرض باب الدار، ويبنوا ما سواه؛ وذلك لأنه إذا استغرق العرصة بالبناء أبطل (¬٣) حق الطريق، وليس له إبطاله.

فأما إذا تركوا له مقدار عرض الباب، فهذا هو القدر الذي يثبت حقه فيه، وما زاد عليه لا حق له فيه، فلا يمنعون من البناء فيه (¬٤) (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 626 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.