Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 627

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب دعوى النسب

بَابْ (¬١) دَعْوَى النسبِ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: [مَنْ] (¬٢) كان العلوق (¬٣) منه في زوجته أو أمته، يثبت نسبُ الولد [منه] [ولم يكن له نفيه] (¬٤) إذا أقرّ أن العلوق منه، وإن لم يُعْلَم العلوقُ منه بإقراره، فله أن ينفيه عن نفسه باللِّعان من الزوجة، وبالقول من الأمة، فإذا كان الزوجان ممن لا لِعان (¬٥) بينهما، لم ينف الولد على حال وإن اجتمعا على نفيه.

فالأصل في هذا الباب: أن الأسباب التي يثبت بها النسب على ثلاثة أوجه، بعضها أقوى من بعض:

أوّلها: النكاح وما في معناه من النكاح الفاسد وشبهة الملك.

والثاني: فِراش أم الولد.

والثالث: الوطء بالملك وشبهة الملك.

فأما النكاح: فالنسبُ يثبت به لقوله ﵊: "الولد للفراش، وللعاهر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 627 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.