Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 676

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب دعوى العبد التاجر
  3. ٢٧٥٥ - فصل: [ثبوت نسب العبد]

بَابْ دعوى العبدِ التاجرِ

قال: أصل هذا الباب: أن العبد التاجر له في إكسابه شبهة ملك؛ لأن من القُضَاةِ من يقول: إنّه يملك ما في يده.

[وأقل أحوال] (¬١) هذا الخلاف: أن يوجب شبهة، وشبهة الملك كنفس الملك في إثبات النسب، فإذا ادّعى [ولد جاريته] (¬٢) ثبت نسبه [منه] كما يثبت النسبُ في شبهة النكاح (¬٣).

٢٧٥٥ - فَصْل: [ثبوت نسب العبد]

قال: ولو تزوّج حرّةً أو أمةً، فوطئها فجاءت بولد فادعاه، فدعواه في ذلك جائزة؛ لأن العبد إما أن يتزوج بإذن مولاه، فنكاحه صحيح، أو يتزوج بغير إذنه، فالنكاح فاسدٌ؛ والنسب يثبت بهما جميعًا (¬٤).

قال: ولو ادّعى أن مولاه أحَلَّها له، وكذّبه المولى، ثبت نسبه منه؛ لما بَيَّنَّا أن النسب يثبت من غير تحليل بشبهة الملك، فالتحليل لا يحتاج إليه.

ولو ادّعى ولدًا من أمة لمولاه، وليست من تجارته، فادعى أن مولاه أحلها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 676 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.