Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 677

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب دعوى العبد التاجر
  3. ٢٧٥٥ - فصل: [ثبوت نسب العبد]

له، أو زوّجه إياها، فإن صدّقه المولى ثبت النسب، وإن لم يصدقه لم يثبت النسب.

فإن أُعْتِقَ فملكه ثبت النسب منه؛ وذلك لأن العبد لا شبهة له في مال المولى الذي ليس من تجارته، فدعوته فيه ودعوى الأجنبي سواء.

[قال]: ولو ادّعى الأجنبي أنه تزوّج بأمة رجل فولدت منه، وقفت الدعوى على تصديق المولى، وكذلك إذا ادّعى التحليل فلا بد من التصديق في التحليل [وفي الولادة؛ لأن التحليل إباحة، يسيره كالمتعة، فيجوز أن يثبت بها النسب، إلا أنها أضعف من المتعة]؛ لأن التحليل ليس بعقد، فاعتبر فيه التصديق في التحليل والولادة، فإن كذّبه المولى ثم أعتق فملك جازت دعوته؛ لأنه ادّعى النسب من جهة يجوز ثبوت الأنساب منها، وإنما لم يصدقه لحق المولى، فإذا ملك بالعتق زال حق مولاه، فنفذت الدعوى. [والله أعلم].

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 677 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.