Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 18

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب متى تستحق الوصية؟
  3. ٢٧٦٤ - فصل: [لحاق الأولاد بالأمهات في الوصية]

الوصية هذه تقع يوم يموت الموصي، ولا تقع يوم يختصمون (¬١).

ولو ماتت غنمه تلك، أو باعها، فاشترى مكانها [أخرى]، أو ماتت جواريه فاشترى غيرهنّ، أو باع نخله فاشترى غيرهن، فإن للموصى له نخلة من نخله يوم يموت، وليس للورثة أن يعطوه [غير] (¬٢) ذلك؛ لما بَيَّنَّا أن الوصية عقد مضاف إلى الموت، فكأنه قال: في تلك الحال لفلان شاة من غنمي، فيستحق شاة من الموجود دون ما قبله.

٢٧٦٤ - فَصْل: [لحاق الأولاد بالأمهات في الوصية]

قال: فإن ولدت الغنم قبل أن يموت الموصي، أو ولدت (¬٣) الجواري قبل موت الموصي، فلحقت الأولاد بالأمهات، ثم مات الموصي، فإن للورثة أن يعطوه إن شاؤوا من الأمهات، وإن شاؤوا من الأولاد؛ لأن الجميع يتناوله الاسم عند الموت، والمستفاد بالولادة كالمستفاد [بالشراء] (¬٤).

قال: فإن اختار الورثة أن يُعطوه شاة من غنمه ولها ولد قد يولد (¬٥) به يوم يموت الموصي، فإن ولدها يتبعها، وكذلك صوفها ولبنها؛ وذلك لأن الوصية تعلقت بشاة غير معينة، والتعيين إلى الورثة، فإذا عيّنوا، فكأن الوصية وقعت ابتداءً بها على عين، فما حدث من نمائها بعد الموت فهو للموصى له.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 18 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.