Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 19

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب متى تستحق الوصية؟
  3. ٢٧٦٧ - فصل: [تلف العين الموصى بها في الوصية]

٢٧٦٥ - فَصْل: [استحقاق الوصية]

قال: وأما التي ولدت قبل موت الموصي، والصوف واللبن، فليس له في ذلك شيء؛ وذلك لأن الوصية لم تستحق قبل الموت، فما حدث قبل الاستحقاق فهو على ملك الورثة.

وإنما يعني بالصوف واللبن: ما انفصل منها قبل الموت، فأما ما كان متصلًا بها فهو للمُوْصَى له، كأنه حدث قبل الموت؛ لأنه لا ينفرد عنها بالتمليك.

٢٧٦٦ - [فَصْل: الضمان في إتلاف ما استحقه المُوْصَى له]

قال: ولو استهلك الورثة لبن الشاة أو صوفها وقد حدث بعد الموت، فعليهم ضمانه؛ لأن الموصى له استحق ذلك استحقاق الأصل، وإتلاف ما استحقه الموصى له يتعلق به الضمان.

٢٧٦٧ - فَصْل: [تلف العين الموصى بها في الوصية]

قال: ولو قال: قد أوصيت له بشاة من غنمي هذه، أو بجارية من جواريّي هؤلاء، أو قال: أوصيت له بإحدى جاريتَيّ هاتين، فهذا على هذه الغنم (بأعيانها، وعلى النخل بعينه، وعلى الجواري بأعيانهنّ) (¬١)، فإن تويت [الغنم، أو باعها] بطلت وصيته؛ وذلك لأنه أوصى بعين من الأعيان، فلا تتعلق الوصية بغيرها، كما لو قال له: أوصيت له بهذه الجارية، لم يجز أن تتعلق الوصية بغيره.

[قال]: فإن ولدت الغنم والجواري في حياة الموصي، ثم إن الورثة أرادوا أن يعطوه من الأولاد لم يكن لهم ذلك؛ لأن الوصية مختصة بواحدة من الجواري،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 19 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.