Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 20

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب متى تستحق الوصية؟
  3. ٢٧٦٨ - فصل: [متى تتعين الوصية؟]

فما حدث من الأولاد [بعد] كما استفيد بالشراء، فلا تتعلق الوصية به.

فإن دفع إليه الورثة جارية من الجواري لم يستحق ما ولدت قبل الموت؛ لأن الوصية لم تكن وجبت فيها؛ لما بَيَّنَّا أن الوصية ينتقل الملك فيها بالموت، فما حدث قبل الموت على ملك الميت، وما ولدت (¬١) بعد الموت فهو للموصى [له]؛ لأنه ملكها بالموت، فحدث الولد على ملكه.

٢٧٦٨ - فَصْل: [متى تتعين الوصية؟]

قال: فإن ماتت الأمهات كلها إلا واحدة، [تعينت] (¬٢) الوصية فيها؛ لأنه لم يبق من يجوز أن تتعلق به الوصية غيرها، فتعيّنت فيها.

فإن ماتت الأمهات كلها، واحترق النخل، وقد بقي لها أولاد، وللنخل ثمر، كان عليهم أن يدفعوا إليه ولد جاريته وثمر نخلته؛ وذلك لأن الوصية كانت متعلقة بها، فالولد بعد الموت حدث على حق الموصى له، فإذا هلكت الأم بقي الحق في الولد على حاله (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 20 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.