Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 72

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب الرجل يوصي في بعض ماله

بَاب الرجل يوصي في بعضِ مالهِ

قال [في الأصل]: في رجل أوصى إلى رجل بماله فهو وصيُّهُ في ماله وولده؛ [لأن الوصية لا تميز] بعض هذا من بعض، ألا ترى أنه ينفق على ولده.

قال ﵀: وهذا ينبغي أن يكون على قولهم؛ لأن الوصية في المال إنما هي لحق الولد، فكأنه قال: أوصيت من مالي وولدي.

قال: وإذا أوصى رجل إلى رجل فقال: فلان وصِيِّي حتى يَقْدم فلان [ثمّ] الوصية إلى فلان، فهو كما أوصى، وقد بَيَّنَّا في الباب الأول من مذهب أبي حنيفة أنهما يشتركان في الوصية؛ وأن الوصية عنده لا تختص بزمان، وذكرنا في قول أبي يوسف: لأن الأول يخرج من الوصية بقدوم الثاني، فهذا الذي حكاه في الأصل قول أبي يوسف خاصة.

ويجوز أن يكون قوله: فهو كما أوصى، يعني أن الثاني وصيّ، وإن كان هذا مخالفًا في قول أبي حنيفة، [لتلك] (¬١) الرواية.

ووجهه: أنه عَزَلَ الوَصِيَّ عن الوصية بشرط قدوم الآخر، والوصية تجوز أن يتوقت [حكمها] (¬٢)، ألا ترى أنها تَتَوَقَّتُ ببلوغ الولد، وكذلك يجوز أن يوقتها القدوم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 72 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.