Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 73

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب الرجل يوصي في بعض ماله
  3. ٢٧٩١ - فصل: [حصر الوصاية في التقاضي بالدين]

٢٧٩٠ - فَصْل: [جعل الوصاية لرجل والتقاضي لآخر]

قال: وإذا أوصى بالمال العين إلى رجل، وبتقاضي الدَّيْنِ إلى رجل آخر، فهما وَصِيَّان جميعًا في العين والدين في قول أبي حنيفة، وإذا أوصى ببعض ولده وميراثهم [إلى رجل، وببقيّة] (¬١) ولده ومالهم إلى آخر، فهما وصيّان جميعًا في جميع الولد والمال، استحسن ذلك، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال محمد: كلُّ [واحد منهما] وصي فيما أوصي إليه [به]، وقد بَيَّنَّا هذه المسألة.

٢٧٩١ - فَصْل: [حصر الوصاية في التقاضي بالدين]

وقال ابن سماعة في نوادره: سمعت محمدًا [يقول]: في رجل أوصى إلى رجل فقال: لقد أوصيت إلى فلان بتقاضي ديني ولم أوص إليه بغير ذلك، وأوصيت في جميع مالي حفظه والنفقة على ورثتي والقيام به فلانًا.

قال أبو حنيفة هما وصيان جميعًا [وبذلك] قال أبو يوسف، وهذا صحيح؛ لأن الوصية عندهما إذا لم تتبعض في بعض التصرف، [فلا فرق بين إطلاقها وبين تخصيصها في البعض في جواز التصرف في] (¬٢) غير المذكور، كالعفو عن دم العمد: لما لم يتبعض كان لا فرق بين أن يقول: عفوت عن بعض الدم - أو يقول: عن الدم - ولم أعف عن الباقي.

قال أبو حنيفة: لا يجوز لواحد منهما [أن يتصرّف] (¬٣) دون صاحبه من شراء

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 73 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.