Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 74

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب الرجل يوصي في بعض ماله
  3. ٢٧٩١ - فصل: [حصر الوصاية في التقاضي بالدين]

ولا بيع ولا تقاضي دين [يعني] قبضه، وقال أبو يوسف: يجوز لكل واحد منهما ما صنع من ذلك.

قال ابن رستم قال محمد: قال أبو حنيفة: يجوز فعل أحد الوصيين في خمسة أشياء: الشراء للكسوة والطعام، وتنفيذ الوصية، وشراء الكفن، وتقاضي الدين، ويكون خصمًا عن الميت، فهذه الخمسة الأشياء يجوز فيها فعله وحده، وهو قول محمد.

وجملة هذا: أن عند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز لأحد الوَصِيَّيْن أن يتصرف دون صاحبه، إلا فيما في تأخيره ضرر، أو [فيما] في اجتماعهما عليه ضرر، أو فيما لا يفتقر إلى الرأي، وهذا كشراء الكفن، وشراء الطعام، والكسوة للصغار، [الخصومة] وتنفيذ وصيته بعينها، وعتق عبد بعينه، وقضاء الدين.

وقال أبو يوسف: لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف.

وجه قولهما: أن الميت رضي برأيهما، ولم يرض برأي أحدهما، ورأي الاثنين مخالف لرأي الواحد، فلم يجز انفراد أحدهما [كالوكيلين] (¬١).

ولا يقال: إن تصرفهما من طريق الولاية؛ لأن الولاية إذا تعلقت بسبب متبعض جاز أن يعتبر فيها الاشتراك، كَوِلَاية المَوْلَيَيْنِ على تزويج الأمة.

وقد روي عن أبي حنيفة في الابن إذا كان له أبوان: أن أحدهما لا يجوز أن ينفرد بالتصرف دون الآخر، فعلى هذه الرواية قد أجرى تصرف أحد الوصيين مجرى تصرف أحد الأبوين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 74 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.