Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 88

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب: الوصية لبني فلان وولد فلان

بَاب: الوصية لبني فلانٍ وولدِ فلانٍ

قال أبو الحسن: وإذا أوصى رجل بثلث ماله لبني تميم، أو لقبيلة لا يحصى عددهم، فكل وصيّة يدخل فيها الغني والفقير، فإنها تبطل إذا كان عددهم لا يحصى، وإن كان إنما تقع الوصية لفقرائهم، أو على وجه القربة لهم، فإن ذلك جائز خصّت القبيلة أو لم تخصّ.

مثل أن يقول: ثلث مالي لفقراء بني فلان، فإن قال: ليتامى بني فلان، أو لأرامل بني فلان، فإن ذلك الضرب يحصون، فالوصية لأغنيائهم وفقرائهم.

وقد بَيَّنَّا هذه الجملة فيما سلف، وذكرنا أن الوصية إذا لم [يقصد] (¬١) بها القربة فهي حق لآدمي، وحقوق الآدميين لا تثبت لغير معين.

فإذا أوصى لقبيلة يحصون جازت الوصية؛ لأن الموصى له معلوم، والتسليم إليه ممكن، وأما إذا كانوا لا يحصون، دخل في الوصية، الأغنياء والفقراء، فيثبت حق الآدمي غير معين، فلم يصح ثبوته لتعذر التسليم إليهم.

فإذا قال (¬٢): لفقراء بني تميم، فالوصية جائزة؛ لأن المقصود بها الله تعالى، وهو معلوم، والفقراء جهة الصرف؛ فجهالتهم لا تؤثر إذا كان المستحق معينًا؛ ولأن الوصية في مسألتنا لا يجب أن تستغرق كل الأنواع، ألا ترى أن الجنس إذا لم يمكن استيفاؤه تعلق الحكم ببعضه، كقوله: لا أتزوج النساء، وكذلك قوله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 88 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.