Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 89

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب: الوصية لبني فلان وولد فلان

تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠]، ففهم أنه لا يجب دفعها إلى جميعهم، وإنما يدفع إلى بعضهم، فالخيار إلى المتصدق، فكذلك في الوصية يدفع إلى بعض الفقراء، والاختيار في تعيينهم إلى الوصي، فأمكن التسليم، فجازت الوصية.

وأما إذا ذكر صفة تصلح للغني والفقير، وقد تستعمل في العادة في الفقراء، فإن أضافها إلى من يحصى دخل فيها الغني والفقير، مثل الوصية ليتامى بني فلان، ولأراملهم، ولِزَمْناهم؛ لأن هذا الاسم يصلح للغني والفقير، وقد أمكن استغراقهم، فحمل اللفظ على عمومه فيهم.

وإن كانوا لا يحصون، فالوصية لفقرائهم؛ لأن هذا اللفظ في العادة يذكر في الفقراء، بدلالة قوله تعالى في آية الخمس: ﴿وَالْيَتَامَى﴾ (¬١)، [الأنفال: ٤١] وأجمعوا أن المراد به الفقراء منهم دون الأغنياء.

وقد روي "أن النبي ﷺ ابتاع سلعة فربح فيها قبل أن يدفع ثمنها، فتصدق بذلك على أرامل بني عبد المطلب" (¬٢)، ومعلوم أن هذا الجنس [إنما] يقصد به الفقراء، فدل على أن الاسم مستعمل في الفقير وإن كان يصلح للغني.

ولو حملنا الوصية فيمن لا تحصى من الغني والفقير لبطلت، وإذا حملناها على الفقير الذي جرت العادة باستعمال الاسم فيه صحّت، ومقصود الموصي تصحيح الوصية، فكان ذلك أولى من إبطالها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 89 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.