Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 113

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب: فيمن أوصى لرجل بسيفه

العيدان واللبود (¬١)؛ لأن الاسم يتناولها بلبودها، فدخلت في الوصية.

ولو أوصى له بحجلة، أعطيته الثياب دون الخشب؛ لأن الاسم يتناول الثياب والخشب منفصلة عنها، فلا يدخل في الوصية بها.

قال: ولو أوصى له بسَلَّة (¬٢) زعفران، أعطيته الزعفران دون السلة، وهذا إنما أجاز فيه على عادة شاهدها في وقته أن السلة تنفرد عن الزعفران في البيع، فلا يتبعه، فأما الآن فالعادة أن الزعفران يباع بظرفه كما يباع التمر بظرفه، واسم السلة يتناوله الظرف خاصة، فلم يجز إخراجه من الوصية.

قال: ولو أوصى له بهذا العسل، وهو في زِقٍّ (¬٣)، أعطيته العسل دون الزق، وكذلك السمن والزيت؛ لأن الزق لا يسمى عسلًا، فلا يدخل في الوصية إلا ما سمّاه دون غيره.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 113 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.