Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 132

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: جملة ما تجوز فيه الوكالة
  3. ٢٨٠٣ - فصل: [الوكالة في العقود التي تتعلق بها الحقوق]

زوّج، [فقد] (¬١) صَحَّ العقد، وكان العاقد شاهدًا تقبل شهادته في إثبات النكاح؛ لأنهم جعلوا عقده كعقد الولي.

وأما الوكالة في إثبات الحدود والقصاص والخصومة فيها، فيجوز عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا يجوز (¬٢).

وجه قولهما: أنها وكالة في إثبات حق كالوكالة في إثبات الديون؛ ولأن [المانع] (¬٣) من التوكيل بالاستيفاء أنه لا يستدرك بعد استيفائه، فلا يجوز أن يفعل مع الشبهة، وهذا غير موجود في الإثبات؛ لأن استدراكه ممكن، فصار كسائر الحقوق.

ولأبي يوسف: أن إثبات الحدود بما قام مقام الغير لا يجوز، كالشهادة على الشهادة؛ ولأن الإثبات يحتاج (¬٤) إليه الاستيفاء، فإذا لم يجز الاستيفاء بالوكالة، فكذلك الإثبات (¬٥).

٢٨٠٣ - فَصْل: [الوكالة في العقود التي تتعلق بها الحقوق]

قال أبو الحسن: ومن هذه الوكالات الجائزة: ما لها حقوق تلزم، فمنها ما يكون حقوقه للوكيل وعليه، ومنها ما يكون حقوقه للموكل وعليه، وإذا كانت وكالة [يعقد] (¬٦) فيه بدل فهو على وجهين: ما كان يستحقه كل واحدٍ من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 132 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.