Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 157

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: الوكالة بقبض الدين

حنيفة الشبهين ويشترط أحد شَرْطَي الشهادة، إما العدد، وإما العدالة.

وجهُ قولهما: أن هذا الخبر من أخبار المعاملات، فلا يعتبر فيه العدالة كسائر أخبار المعاملات.

قال: وإذا وكّل صاحب الدين رجلين بقبض دينه، فليس لأحدهما أن يقبض دون صاحبه، فإن قبض لم يبرأ الغريم حتى يصل ما قبض أحدهما إلى صاحبه، فيقع ذلك في أيديهما جميعًا، أو يصل إلى الموكل؛ لأنه رضي برأيهما ولم يرض برأي أحدهما، والشيء مما يختلف باختلاف الآراء، فلم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف، فإذا قبض صار قبضه كقبض الأجنبي، فإن وصل إلى صاحبه أو إلى الموكل برئ المطلوب؛ لأن المقصود بالقبض قد حصل، فكأنهما قبضاه ابتداءً.

قال: وإذا وكل رجل رجلًا بقبض دينه الذي على زيدٍ، أو بقبض دينه بالشام، أو بمصر من الأمصار، فليس له أن يتعدى ذلك إلى غيره، وهو وغيره من الناس في قبض غير ما سمى له سواء؛ لأن الوكيل يتصرف من طريق الأمر، فاختص تصرفه بما أمر به، وما هو من حقوقه دون غيره.

قال: وإذا قبض الوكيل [الدين] فوجده معيبًا، فما كان للموكل رده فللوكيل رده وأخذ بدله؛ لأن يده قائمة مقام يد الموكل، فكأنّ الموكل قبض؛ ولأن الوكيل يقبض [دين الموكل] (¬١) بالتمليك، فله الرد بالعيب كالوكيل بالشراء (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 157 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.