Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 158

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: الرجل يوكل بقضاء دين عليه

بَابْ: الرجل يُوكِّل بقَضَاءِ دَيْنٍ عليه

وإذا قال رجل لآخر: اقض زيدًا ما له عليّ من الدين، فقضاه، فهو جائز، وقد برئ الآمر، وللمأمور أن يرجع عليه بما قضاه عنه.

قال: والأصل في جواز التوكيل بقضاء الدين: أن الموكِّل يملك، وهو مما لا يسقط بالشبهة، فملك التوكيل به.

وإنما رجعَ المأمور بما أدّى على الآمر؛ لأنه أمره أن يملك ما في ذمته لما يعطي، فصار كالوكيل بالشراء أنه يرجعُ على الآمر بالثمن وإن لم يشترط الرجوع.

وكذلك الكفيل إذا قال [له]: تكفل عني، فكفل [وأدّى، رجع] (¬١) عليه، وإن لم يشترط الرجوع؛ لما ذكرنا من العلة.

وليس هذا كما لو قال: عوض [عنِّي هِبتي] أو تصدَّق عن كفارتي؛ لأنه لما أمره بالعوض [عنه] وهو غير واجب عليه، لم يتعلق به وجوب لحق الوكيل أيضًا، وأما الإطعام في الكفارة وإن كان واجبًا على الآمر؛ فلأن الوكيل لو رجع بغير شرط لرجع بأكثر مما أسقط عن الآمر، ألا ترى أن الوجوب كان من أحكام الآخرة دون الدنيا، فلو ثبت الرجوع بمطلق الأمر لحق بالمضمون (¬٢) في الدنيا والآخرة، فلا يجوز أن يرجع بأكثر مما أسقط عن ذمته.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 158 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.