Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 162

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: الرجل يوكل بقضاء دين عليه

يعلم؛ [هذا لا يقال] (¬١) لأنه في الزكاة، وإنما أمره بأداء الزكاة، والمؤدى ثانيًا ليس بزكاة؛ بدلالة أنه يقع موقع [النفل] (¬٢)، وفي مسألتنا إنما أمره بدفع يصير مضمونًا على الآمر، وذلك حاصل وإن كان قد استوفى.

وإنما يفترقان في ثبوت المفاوضة، [والمفاوضة إنما] تثبت بفعل الوكيل، وإذا ثبت أن الوكيل لا يضمن، رجع المُوَكِّلُ على الطالب؛ لأن يد الوكيل كَيَدِ موكله، فكأنه دفع الدين مرتين، فيرجع بأحدهما.

وأما إذا علم الوكيل أن الموكل قد قضى فدفع المال، فهو ضامن لما دفع، وله أن يرجع على الغريم بما قبضه منه؛ لأنه تعدى في الدفع بعد العلم بسقوط الدين، فلذلك ضمن، فيرجع على القابض؛ لأنه أعطاه [عوضًا عمَّا له في ذمة الموكل، فإذا لم يكن هناك دين يتعوض عنه، رجع بما أعطاه].

قال: والقول قول الوكيل أنه لم يعلم في نفي الضمان مع يمينه؛ لأن [الأصل] (¬٣) عدم العلم، ومن ادّعى الأصل فهو متمسك بالظاهر، فالقول قوله.

قال: وكذلك إن مات الآمر والوكيل لا يعلم بموته، فدفع المال، فهو مثل ذلك، بمعنى أنه لا ضمان عليه؛ لأنه مؤتمن في المال، وقد دفع على الوجه المأمور به، فلم يلزمه ضمان (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 162 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.