Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 163

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: الوكالة بالشراء والبيع

بَابْ: الوكالةِ بالشراءِ والبيع

قال أبو الحسن: الوكالة بالشراء والبيع يجوز مع الجهالة اليسيرة، فإذا كَثُرَتْ بطلت الوكالة، وكان القياس أن لا يجوز، وأن يمنع من جوازها ما يمنع من جواز البيع.

وجه القياس: أن المبيع ينتقل إلى الوكيل، ومن جهته إلى الموكل، فصار الوكيل كالبائع، وكما أن المبيع لا يجوز أن ينتقل مع الجهالة، فكذلك لا يجوز التوكيل.

وقد قال أصحابنا: إن الوكالة على ضربين:

وكالة عامة (¬١): فيصح مع الجهالة، كقوله: اشترِ ما شئتَ، وما رأيتَ؛ لأنه قد فَوّضَ إليه الرأي، فصار كالمبضع والمضارب.

ووكالة خاصة (¬٢): فالقياس أن لا يجوز حتى يذكر جنس ما وكّله فيه، وصفته، وقدر الثمن.

إلا أنهم استحسنوا إذا ذكر مع الجنس أحد أمرين، إما الصفة، أو مقدار

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 163 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.