Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 164

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: الوكالة بالشراء والبيع

الثمن، أن يجوز؛ لما روي أن النبي ﷺ أعطى عروة البارقي دينارًا وأمره أن يشتري شاةً، فذكر الجنس وقدر الثمن، وسكت عن الصفة؛ ولأن الثمن إذا عُلِم صارت الصفة معلومةً، فإذا ذكرت الصفة صار الثمن معلومًا، فأجزأ ذكر أحدهما عن الآخر.

وقد حصل أبو بكر الرازي هذا تحصيلًا آخر فقال في الوكالة الخاصة: إذا كان الاسم يجمع أجناسًا مختلفة، أو ما هو في حكم الأجناس، فإن الوكالة لا تجوز حتى يبين الصفة أو الثمن، كقوله: اشتر لي ثوبًا؛ لأن ذلك يقع على أجناس مختلفة، فلا بد من ذكر جنس منها.

فكما لو قال: اشتر لي دارًا؛ لأن الدور وإن كانت جنسًا واحدًا فقد صارت في حكم الأجناس لكثرة تفاوتها.

وإن كان الاسم يقع على جنس واحد جاز وإن لم تذكر الصفة ولا الثمن، كقوله: اشتر لي حمارًا، أو بغلًا، وتصير الصفة معلومة بحال الموكل.

وعلى هذا قالوا: لو أن رجلًا وكل رجلًا أن يشتري له عبدًا أو شاة فلم يذكر لذلك صفة ولا ثمنًا أن الوكالة باطلة، وما اشتراه الوكيل فهو لازم له دون موكله؛ لأن العبد يقع على أجناس كثيرة، [فتكثر] (¬١) الجهالة فيمنع من صحة الوكالة، والشاة وإن كانت اسمًا لجنس واحد، فصفتها (¬٢) مختلفة، ولا تتخصص بحال الآمر، فلا بد من الصفة أو ذكر الثمن.

فلو قال: اشتر لي عبدًا بألف، جازت الوكالة؛ لأن مقدار الثمن يصيّر صفة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 164 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.