Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 165

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: الوكالة بالشراء والبيع

العبد به معلومة.

ولو وصف العبد فقال: اشتر لي عبدًا حبشيًّا، ولم يذكر ثمنًا جازت [الوكالة]؛ لأن الثمن معلوم بالصفة، ويرجع في ذلك إلى حال الموكل فيما يشتري به أمثاله.

فإن اشترى له ما يخرج عن عادة أمثاله لم يلزمه؛ لأن الوكالة اختصت بما هو من عادة مثله، فلا يلزمه ما يتفاوت في عادته.

قال بِشر: سمعت أبا يوسف قال في رجل قال لرجل: اشتر لي خادمًا من جنس كذا وكذا، ولم يسم شيئًا، فهو جائز، وهو على ما يتعامل الناس من ذلك الجنس، وإن جاء من ذلك وهو شيء [مشتبه] كثير الثمن لا يتعامل به العامة، لم يجز على الآمر.

[قال]: ولو أن بدويًا أمر رجلًا أن يشتري له خادمًا حبشيًّا أو حلاشيًّا، ولم يسم ثمنًا جاز، وذلك إذا اشترى من الضرب الذي يتعامل عليه أهل البادية، يشترونه ويشترى لهم، فإن تعداه إلى غيره مما لا يشتريه أهل البادية فإنه لا يجوز، وهذا استحسان وليس بقياس؛ وهذا على ما قدمنا أن الصفة معلومة، ومقدار الثمن يعلم بها، ويخصَّصُ ذلك بحال الموكل، فإذا اشترى له ما لا يشتريه أمثاله، فإنه لا يجوز (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 165 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.