Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 170

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: الوكالة بشراء الغنم والبقر واللحمان والفاكهة والأطعمة

[قال]: ولو قال: اشتر لي عشرة من البَراذين، لم يلزمه أنثى إذا كان في مواضع لا يتخذ فيها الحُجور والرِّمَاك؛ لأن البِرذَون ليس باسم جنس، وإنما هو اسم للذكر، فجمعه [لا] (¬١) يدخل فيه الأنثى كالرجال.

ولو قال: اشتر لي من البقر عشرًا، جاز في الذكور والإناث؛ لأن البقر اسم جنس، فيتناول الذكر والأنثى.

ولو قال: اشتر لي بقرة، فاشترى ثورًا لم يجز؛ لأن البقرة اسم للأنثى.

[قال]: فإذا قال: اشتر لي عشر بقرات، لم يكن فيها ذكر؛ لأن التاء للتأنيث.

ولو قال: اشتر لي ثورًا فاشترى بقرة، لم يجز؛ لأن الثور اسم للذكر.

[قال]: ولو أمره أن يشتري جنسًا من الطير فسَمّاه، جاز في ذلك الذكر والأنثى؛ لأن الواحد من ذلك والجماعة سواء، وهذا كالعصفور والحمام؛ لأن الاسم للجنس فيتناول الذكر والأنثى كالإنسان.

[قال]: ما خلا الدجاج، فإنه يجوز في الجماعة الذكر والأنثى، فإذا سمى الدجاجة لم يجز إلا الأنثى (¬٢)؛ لأن اسم الجمع في الدجاج يصلح للذكور.

وقال الشاعر (¬٣):

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 170 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.