Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 193

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: ما يخرج الوكيل من الوكالة

ووجهه: أن الجنون إذا زاد على يوم وليلة أسقط فرض الصلاة، وزال التكليف، فصار كالموت.

وجه الرواية التي اعتبرت الشهر: لأنه يسقط الصلاة والصوم.

[ووجه الرواية التي اعتبرت الحول: أنه يسقط كل العبادات: الصلاة، والصوم]، والزكاة، والحج.

قال: وإن جاء المرتد في دار الحرب مسلمًا قبل أن يحكم بلحاقه، فالوكيل على وكالته؛ لأن أملاكه موقوفة، [فتصرفه كذلك] (¬١)، فإذا عاد مسلمًا قبل الحكم، فكأنه لم يزل كذلك.

وإن جاء مسلمًا بعد الحكم بلحاقه لم يعد الوكيل في الوكالة الأولى أبدًا، [وقد بَيَّنَّا هذا الفصل، وذكرنا ما رُوي عن محمد: أن الوكالة تعود].

قال: وإن ارتد الوكيل وخرج إلى دار الحرب (¬٢) انقطعت وكالته، فإن عاد لم يعد في قول أبي يوسف، وقال محمد: يعود، وقد قدمنا هذا.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: في رجل أمر رجلًا ببيع عبده، ثم أخرجه من الوكالة وهو لا يعلم، ثم باع وقبض الثمن، فهلك في يد الوكيل، أو مات العبد في يد الوكيل قبل أن يسلمه: أن للمشتري أن يرجع بالثّمن على الوكيل، ويرجع الوكيل على مولى العبد؛ لأنه لم ينعزل عن الوكالة، فما يلزمه من الضمان يرجع به على موكله.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 193 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.