Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 194

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: ما يخرج الوكيل من الوكالة

قال: وكذلك إن كان مولى العبد باعه ولم يعلم الوكيل؛ وذلك لأن [البيع] (¬١) إن زال به مِلْكُ المُوَكِّل فقد غُرِّرَ الوكيل في التصرف حين لم يعلم بالعزل، فرجع عليه بحكم الغرور.

وكذلك لو دبّره أو أعتقه؛ لأنّ الملك قد زال في العتق، وتعذر البيع بالتدبير، وذلك لا يمنع من بقاء الغرور.

ولو أن العبد استحق، وكان حرًا في الأصل، كان مثل ذلك؛ لأنه قد [غَرّه] (¬٢) بالأمر ببيعه.

قال: ولو [كان] وكّله بقبض دين على رجل ثم إن رب المال وهب المال للذي عليه الدين، والوكيل لا يعلم، فقبض الوكيل المال، فهلك في يده، فإن لدافع الدين أن يأخذ به الموكل، ولا ضمان على الوكيل؛ [لأنّ] (¬٣) قبض الوكيل كقبض الموكل، ويده قائمة مقامَ يده، فكأنَّه قبض الدين مرّتين، فيرجع إليه بأحدهما.

قال: ولو كان العبد الذي أمر الوكيل ببيعه مات، أو مات الموكل، والوكيل لا يعلم بذلك، فباع وقبض الثمن بعد موت الآمر، فإن المشتري يرجع على الوكيل، ولا يرجع المشتري على الآمر في تركته إن كان هو الميت.

قال أبو يوسف: خرج الأمر من الغرور بالموت، وموته وموت العبد سواء؛ وذلك لأن الوكالة بطلت بالموت، وإنما كان يجبُ الضمانُ بالغرور، فإذا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 194 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.