Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 222

  1. [٧٤] كتاب الكفالة والحوالة
  2. باب: الكفالة بالمال إلى أجل معلوم أو مجهول

بَابْ: الكفالةِ بالمالِ إلى أجلٍ معلومٍ أو مجهولٍ

قال أصحابنا جميعًا - أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد -: إذا كفل رجل لرجل بمال إلى العطاء، أو إلى الحصاد، [أو إلى الجذاذ (¬١)]، أو إلى الدياس (¬٢)، أو النيروز (¬٣)، أو المهرجان (¬٤)، أو صوم النصارى، أو [فطر اليهود] (¬٥)، أو إلى الرزق، فالكفالة جائزة.

قال رحمه الله تعالى: وجملة هذا أن كل شيء يدل على طريق التأجيل إذا علق وجوب المال في الكفالة به، صحّ ذلك وإن كان مجهولًا.

وما يذكر على طريق الشرط دون الأجل على ضربين: إن كان الشرط سببًا لوجوب الحق أو مكان الاستيفاء، جاز أن تتعلق الكفالة به، وإن كان بخلاف ذلك لم يجز.

والدليل على جواز الآجال المجهولة في الكفالة، أن المعقود عليه فيها يجوز دخول الجهالة فيه مثل أن يقول: ما بايعتَ فلانًا فهو على فلان، تَصِحّ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 222 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.