Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 488

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. فروع هذه الأصول
  3. ٤٥١ - فصل: [المسافر العاصي في قصر الصلاة]

وليس في الأصول أن يؤمر بفعل شيء يلزمه رفضه في الحال، فيبطل أن يؤمر بالعود إلى الصلاة لفعلهما.

وأما محمد وزفر، فمن أصلهما أنه باق في التحريمة، فيصير كمن قعد بقدر التشهد، فنوى الإقامة.

٤٥٠ - فَصْل: [مسافر صلّى بمسافرين ونوى الإقامة]

قال: وإن صلَّى مسافر بمسافرين ونوى الإقامة، أتمَّ وأتمَّ القوم؛ وذلك لأنه لمَّا نوى الإقامة لزمه الإتمام، فصار كمقيم في الابتداء صَلَّى بمسافرين.

فإن صَلَّى مسافر بمقيمين، صَلَّى ركعتين وسَلَّم، وأتم القوم؛ لأنه ﷺ صَلَّى بمكة ركعتين وأمر بلالًا فنادى: "أتموا يا أهل مكة، فإنا قوم سفر" (¬١).

ولا قراءة عليهم فيما يقضون إذا كانوا قد أدركوا أول الصلاة؛ لأن فرض القراءة في ركعتين من الصلاة، وقد تعينت في الأولين، فلم يلزمه [فيما] بعد ذلك إذا لم يتغير حكم الائتمام.

٤٥١ - فصل: [المسافر العاصي في قصر الصلاة]

قال: والمسافر في الطاعة والمعصية في قصر الصلاة سواء، لا تغير المعصية الفرض.

وقال الشافعي: العاصي في سفره لا يترخص.

أما جواز صلاته ركعتين؛ فلقوله ﷺ: "صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 488 (SanadKitab #30052, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.