Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 489

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. فروع هذه الأصول
  3. ٤٥١ - فصل: [المسافر العاصي في قصر الصلاة]

إلى أهله" (¬١)؛ ولأنه مسافر مسافة تقصر الصلاة في مثلها، فجاز له القصر كالتاجر؛ لأن كل ما جاز له استباحته في السفر المباح، جاز للعاصي في سفره استباحته، أصله: إذا [افتتح] الصلاة بالتيمم.

وأما جواز الفطر في رمضان فلقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]؛ ولأنّ كل حالة جاز الإفطار فيها لغير العاصي، جاز للعاصي في سببه، أصله حال المرض.

وأما جواز المسح على الخفين؛ فلقوله ﵊: "يمسح المسافر ثلاثة أيام" (¬٢)؛ ولأن كل مَنْ جاز له استيفاء رخصة الإقامة حال الإقامة، جَاز له استيفاء رخصة السفر، كالمرأة من غير محرم.

وأما جواز الصلاة على الراحلة إذا خاف؛ فلقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]؛ ولأنه خائف على نفسه من النزول، فكان له الصلاة على الراحلة كالمطيع؛ ولأنه خارج المصر، فكان له التنفل على الراحلة كالمطيع.

وأما جواز أكل الميتة؛ فلقوله ﵊: "ما لم تَصْطَبِحُوا (¬٣)، أو تَغْتَبِقُوا، أو

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 489 (SanadKitab #30052, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.