Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 491

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة على الراحلة

بَاب الصلاة على الراحلة

قال أبو الحسن: للمسافر أن يصلي على راحلته [تطوعًا] أينما كان وجهه في غير مصر، مسافرًا كان أو غير مسافر إذا كان في صحراء، ويكره هذا بين البيوت، وفي هذا المعنى خلاف رواية عن أبي يوسف.

والأصل في جواز الصلاة على الراحلة في [حالة] السفر: ما رواه نافع عن عبد الله قال: "كان النبي ﷺ يُومئُ إيماءً بوجهه على راحلته" (¬١)، قال نافع: كان عبد الله يفعل ذلك.

وعن ابن عمر قال: "رأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر" (¬٢).

وعن أبي سعيد: كان رسول الله ﷺ يصلي على بعيره أينما توجه، سجوده أخفض من ركوعه (¬٣).

وعن جابر: "أن رسول الله ﷺ كان يصلي على الراحلة نحو المشرق تطوعًا، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة، صَلَّى على الأرض" (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 491 (SanadKitab #30052, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.