Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 331

  1. [٧٧] كتاب المزارعة
  2. باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسده

خاصّةً دون صاحبه.

وروى ابن سَمَاعة وبِشر عن أبي يوسف: أنهما إذا شرطا الدِّياس والرِّفاع (¬١) والحصاد من الوسط، فهو جائزٌ، ولو شرطا ذلك على الدخيل كان جائزًا أيضًا، بمنزلة رجلٍ أخذ مالًا مضاربةً، فشَرط النفقة على المال، وكذلك النفقة على الدخيل، وإن شرط على الدخيل حملان الطعام إلى موضعٍ قد سمّاه، أو إلى منزل ربّ الأرض، فإنّ هذا يفسد الإجارة.

أمّا وجه رواية الأصول: فلأنّ عقد المزارعة يقع على عملهما، ومتى تناهى الزرع فلم يبق هناك عملٌ يقع به النماء، وإذا تمّ العقد صار الزرع مشتركًا بينهما، والعمل فيه عليهما، وإذا شرط على أحدهما فقد شرط عليه ما لا يقتضيه العقد، (فيفسد ذلك العقد) (¬٢)، وإنّما جُعل العمل على ثلاثة أقسام؛ لأنّ ما قبل بلوغ الزرع هو عمل المزارعة، فيختصّ به المزارع، والحصاد والدّياس عملٌ في مالٍ مشترك ليس له تعلّقٌ بالمزارعة، فيكون على قدر المِلْكَيْن، وما بعد القسمة ملك كلّ واحدٍ منهما قد تميّز عن ملك الآخر، فنفقته عليه.

لأبي يوسف -وهو اختيار شيوخنا بخراسان نصير: بن يحيى، ومحمد بن سلمة- أنّ التعارف في المزارعة قد حصل على أنّ الحصاد والدِّياس والتذرية على العامل، واستحسنوا في جوازه لعمل الناس، كما استحسنوا في الاستصناع (¬٣)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 331 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.