Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 332

  1. [٧٧] كتاب المزارعة
  2. باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسده

وأمّا حمل الطعام بعد القسمة فلم يتعارف الناس شرطه على (¬١) المزارع، فبقي على أصل القياس.

قال عطفًا على رواية الأصل: فإن بلغ الزرع حتى صار قصيلًا (¬٢) وأجمعا (¬٣) على أن يقصلاه ويبيعاه قصيلًا، فإنّ حصاد القصيل وبيعه على قدر مال كلّ واحدٍ منهما في الزرع؛ وذلك لأنّهما اتفقا على قطعه، فقد أسقطا ما بقي من عمل المزارعة، فكأنّها انتهت، فيكون القطع كالحصاد بعد التناهي.

وكذلك إذا دفع نخلًا معاملةً، فكلّ عملٍ كان قبل أن يصير التمر تمرًا فهو على العامل، وما كان بعد ذلك فهو عليهما على قدر [ما لكلّ] (¬٤) واحدٍ منهما من الثمرة؛ لأنّ ما قبل تناهي العمل يحصل به النماء فهو عمل المساقاة، وكان (¬٥) على العامل، فإذا صار تمرًا فقد انتهى العمل، فما بعد ذلك عليهما.

وهذا على الروايتين: أنّ الجذاذ لا يلزم العامل؛ لأنّ القياس في الحصاد والجذاذ واحدٌ، وإنّما ترك أبو يوسف القياس في الحصاد لعمل الناس، ولم يوجد ذلك في المعاملة؛ لأنّ الثمرة إذا بلغت تولّى صاحب النخل التصرف فيها (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 332 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.