Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 344

  1. [٧٧] كتاب المزارعة
  2. باب ما يكون عذرا في فسخ المزارعة

والزرع بقلٌ؛ لأنّ: تبقية العقد (¬١) ليس بمحظورٍ، وإنما يبقى بحكم الحاكم، ومن حصل له المال من وجهٍ غير محظورٍ، لم يلزمه أن يتصدّق بشيءٍ.

قال: وإذا دفع رجلٌ إلى رجلٍ أرضًا على أن يزرعها ببذره وبقره، فما أخرج الله تعالى من شيءٍ فهو بينهما نصفان، فزرع الأرض، فلما نبت قبل أن يستحصد مات المزارع، فقال: ورثته: نحن نعملها حتى يستحصد الزرع، فأبى ذلك ربّ الأرض، فالأمر في ذلك إلى ورثة المزارع، يعملونها، فما أخرج الله تعالى [من ذلك من شيء]، فهو بينهما على ما شرطا في أصل المزارعة.

ولا أجر عليهم إن عملوها بقضاء قاض أو بغير قضاء؛ وذلك لأنّ المزارع لمّا مات انقضت المزارعة بموته، ألا ترى أنّا لو بقّيناها ألزمنا الورثة العمل، ولم يرضوا به، فإذا اختاروا العمل فلا ضرر في ذلك على ربّ الأرض، وعليهم في قلع الزرع ضررٌ، فوجب تبقية العقد للعذر، فإذا بقي العقد لم تلزمهم أجرةٌ.

قال: فإن أراد الورثة قلع الزرع، لم يجبروا على العمل، وقيل لصاحب الأرض: اقلعه فيكون بينكم، أو أعطهم قيمة حصّتهم، والزرع كلّه لك، أو أنفق على حصّتهم، ويكون نفقتك في حصّتهم، وذلك لأنّا بقّينا العقد لحقهم.

فإذا اختاروا القلع لم يجز أن يجبرهم (¬٢) على العمل بغير اختيارهم، وبقي الزرع على الشركة، ولا يمكن قسمته إلا بعد الحصاد، وإن اختار صاحب الأرض أن يدفع قيمة حصّتهم أو ينفق جميعه، فله ذلك على ما قدّمنا (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 344 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.