Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 381

  1. [٧٨] كتاب الإكراه
  2. باب الإكراه في الأموال

وأمّا إذا باعه بألفين، فذلك غير الثمن (¬١) الذي سمّاه المكره، ولا هو ممّا يوافق غرضه؛ لأنّه [لا يختار] (¬٢) الزيادة، فصار ذلك بيعًا مبتدأً لم يتناوله الإكراه، فينفذ.

قال: ولو أكرهوه على بيعٍ فوهبَ، جاز ذلك؛ لأنّ الهبة عقدٌ مخالفٌ للبيع، والإكراه لم يتناوله، فنفذ عليه.

قال: ولو أكرهوه على بيع جاريته، ولم يسمّوا له أحدًا، فباعها من إنسانٍ، كان البيع باطلًا، لأنّ الإكراه إنّما يتناول العقد، وقد وقع بحسب مقتضى الإكراه، فلم ينفذ.

قال: ولو أخذوه بمال يؤديه فأكرهوه على أدائه، ولم يذكروا له جاريته بشيءٍ [فباع جاريته] ليؤدّي ذلك [المال]، وذلك المال أصله باطلٌ فالبيع جائزٌ؛ وذلك لأنّ الإكراه تناول المال، ولم يتناول البيع، وإنّما هو المختار بالبيع ليتخلّص به من الإكراه، فإذا وقع البيع باختياره، فنفذ عليه.

[قال: ولو أكرهوه على أن يبيع جاريته ليؤدّي ذلك المال، وذلك المال أصله باطلٌ، فالبيع جائزٌ].

(قال: ولو أكرهوه على أن يبيع) (¬٣) من فلانٍ بألف درهمٍ، فباعها منه بقيمة الألف دنانير، كان القياس في هذا: أنّ البيع جائزٌ، والاستحسان: أنّ البيع باطلٌ.

وجه القياس: أنّه لما عدل عن الجنس الذي سمّوه إلى غيره، دل على أنّه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 381 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.