بَاب الإكراهِ على العتقِ والطلاقِ والنكاحِ وغيرِ ذلك
قال: ولو أنّ رجلًا أُكره بوعيدٍ بقتلٍ أو تلف عضوٍ على عتق عبده، أو على طلاق امرأته، أو على تزويجِ امرأةٍ، أو على [عفوٍ من دمٍ] (¬١) وجب له، فذلك كله جائزٌ عليه، وقال الشافعي: لا يجوز (¬٢).
لنا: ما روي أن النبي ﷺ قال: "لا قيلولة في الطلاق" (¬٣)، وقال: "ثلاثٌ جِدُّهن وهزلهن جِدٌّ: الطلاق، والعتاق، واليمين" (¬٤)، وروي: "الطلاق، والنكاح، واليمين"، فإذا استوى فيه الجِدُّ والهَزْل، فكذلك الإكراه [والطوع]؛ ولأنّه قاصدٌ إلى الإيقاع وإلى العقد، غير راضٍ بأحكامه، فصار كشرط الخيار وكالهَزْل.
قال: وإن أكره على عتق عبده، فللمولى أن يرجع بقيمة العبد على المكرِه (موسرًا كان أو معسرًا، والولاء للمولى المُعتِق.
وهذه المسألة تتضمّن أحكامًا: