Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 384

  1. [٧٨] كتاب الإكراه
  2. باب الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك

بَاب الإكراهِ على العتقِ والطلاقِ والنكاحِ وغيرِ ذلك

قال: ولو أنّ رجلًا أُكره بوعيدٍ بقتلٍ أو تلف عضوٍ على عتق عبده، أو على طلاق امرأته، أو على تزويجِ امرأةٍ، أو على [عفوٍ من دمٍ] (¬١) وجب له، فذلك كله جائزٌ عليه، وقال الشافعي: لا يجوز (¬٢).

لنا: ما روي أن النبي ﷺ قال: "لا قيلولة في الطلاق" (¬٣)، وقال: "ثلاثٌ جِدُّهن وهزلهن جِدٌّ: الطلاق، والعتاق، واليمين" (¬٤)، وروي: "الطلاق، والنكاح، واليمين"، فإذا استوى فيه الجِدُّ والهَزْل، فكذلك الإكراه [والطوع]؛ ولأنّه قاصدٌ إلى الإيقاع وإلى العقد، غير راضٍ بأحكامه، فصار كشرط الخيار وكالهَزْل.

قال: وإن أكره على عتق عبده، فللمولى أن يرجع بقيمة العبد على المكرِه (موسرًا كان أو معسرًا، والولاء للمولى المُعتِق.

وهذه المسألة تتضمّن أحكامًا:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 384 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.