Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 383

  1. [٧٨] كتاب الإكراه
  2. باب الإكراه في الأموال

وهذه المسألة نظيرها ما قالوا فيمن باع شيئًا بدراهم نسيئةً، ثم اشتراه بدنانير أقلّ من تلك الدراهم: أنّه لا يجوز [الشراء]، فأجروها مجرى الجنس الواحد (¬١).

قال: ولو أنّ رجلًا له على رجلٍ حقٌّ من ملكٍ (¬٢) أو كفالةٍ بنفسٍ أو غير ذلك، فأُكْرِهَ بوعيدٍ بقتلٍ أو حبسٍ حتى أبرأ منه الذي عليه الحقّ، كانت البراءة باطلةً، وكذلك لو وجبت له شفعةٌ، فلما علم بها [أراد] أن يتكلّم بطلبها، فأكره حتى سُدّ فوه ولم يُترك ينطق يومًا أو أكثر من ذلك، لم تبطل شفعته، وكذلك لو أكرهوه على تسليمها بعدما طلبها، كان تسليمه، باطلًا، وكان على شفعته إن زال عنه الإكراه، فإن طلب عند ذلك وإلا بطلت شفعته؛ لأنّ البراءة من الدين إسقاطٌ (¬٣)، وإسقاط الكفالة والشُّفعَة يختلف فيه الجِدّ والهَزْل، فلا يصحّ مع الإكراه.

وكذلك السكوت عن طلب الشُّفعَة [بإكراهٍ] لا يبطل الشُّفعَة؛ لأنّ السكوت إنّما يبطل لدلالته على الرضا بإسقاط الحقّ، فإذا كان بإكراهٍ لم يدلّ على الرضا (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 383 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.