Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 397

  1. [٧٨] كتاب الإكراه
  2. باب الرجل يكره على الإقرار بشيء ماض

وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [آل عمران: ٨٣]، وقال ﵇: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" (¬١)، وهذا إكراهٌ على الإسلام؛ ولأنّ النبي ﷺ قَبِل ظاهر الإسلام من المنافقين الذين أسلموا خوفًا وأبطنوا الكفر، وهذا إنما يكونُ مسلمًا، في الظاهر، فأمّا فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم يعتقد فليس بمسلمٍ.

فأمّا إذا رجع عن الإسلام لا يُقبَل؛ لأنّ فعل المكره ينتقل إلى المكرَه، فيصير كمن أسلم بإسلام غيره، وقد قالوا في الكافر إذا أسلم وله أولادٌ صغارٌ: حكم بإسلامهم، فإن بلغوا كفارًا أجبروا على الإسلام ولم يُقتَلوا؛ لأنّهم لم يسلموا بأنفسهم، كذلك هذا.

قال: ولو لم يُكرَه على الإسلام، ولكن أُكرِه على أن يقرّ أنّه أسلم أمس، فأقرّ، لم يُحكم بإسلامه؛ لِمَا بيّنا أنّ الإقرار مع الإكراه لا يتعلّق به حكمٌ، وإن كان المكرَه عليه لا يؤثّر الإكراه فيه (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 397 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.