قال ﵀: القسمة (¬١) من الحقوق اللازمة في المال المشترَك إذا التمسها أحد الشركاء (¬٢).
والدليل على جوازها: أنّ النبي ﷺ قسم خيبر بين أصحابه (¬٣)، ونَصّب عليًّا قاسمًا يقسم للناس (¬٤) بالأجر، وهو فعل المسلمين من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا.
وإنّما وجبت بطلب أحد الشركاء (¬٥)؛ لأنّ كلّ واحدٍ [منهم] منتفعٌ في حال الإشاعة يملك صاحبه، فإذا التمس القسمة فهو مانعٌ لصاحبه من الانتفاع بملكه، فله حقٌّ في ذلك.